السيد الخوئي
11
كتاب الحج
لها طلبا للاختصار وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أن الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع - إنما هو لمرة واحدة ( 1 ) ويسمى ذلك ب ( حجة الاسلام ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب وجوب الحج ح 1 .